آقا ضياء العراقي

220

شرح تبصرة المتعلمين

وبين ما دل على قراءتها ما شاءت « 1 » ، ( ومس المصحف ) ، للنهي عنه « 2 » المحمول على الكراهة ، ( و ) كذا يكره لها ( حمله ) ، لاشتراكها مع الجنب بظهور جملة من أخبارهما « 3 » فيه - وقد تقدّم كراهته على الجنب - ( والخضاب ) ، للنهي عنه في غير واحد من النصوص « 4 » ، ( والوطء قبل الغسل ) ، لما تقدّم ، ( والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ) ، للجمع بين النصين المجوز والناهي « 5 » . * * * ( ويستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة ) في وقتها ، ( والجلوس في مصلاّها ذاكرة بقدر صلاتها ) ، لنصوص مستفيضة ، مشتملة بعضها على قوله : « تتوضأ وضوء الصلاة في وقت كل صلاة » « 6 » . والظاهر أنّ الغرض منه : الأوقات المعهودة الثلاثة ، لا الأوقات المشروعة لكل صلاة كي تصير خمسة وإن كان ظاهر العموم ذلك . * * * وأما الأغسال المسنونة ، فلا إشكال في مشروعية غسل الإحرام ، لكونه منصوصا عليه « 7 » . وأما غيره فلا يبعد دعوى اقتضاء إطلاق دليلها مشروعيتها ، ولا ضير في

--> « 1 » وسائل الشيعة 1 : 493 باب 19 من أبواب الجنابة حديث 4 و 6 . « 2 » وسائل الشيعة 1 : 196 باب 12 من أبواب الوضوء حديث 3 . « 3 » وسائل الشيعة 1 : 491 باب 18 من أبواب الجنابة . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 593 باب 42 من أبواب الحيض حديث 7 . « 5 » وسائل الشيعة 2 : 571 باب 26 من أبواب الحيض . « 6 » وسائل الشيعة 2 : 587 باب 40 من أبواب الحيض حديث 2 . « 7 » وسائل الشيعة 2 : 65 باب 48 من أبواب الاحرام حديث 5 .